الاشتراط. ولا فرق بين كون المقر له مسلما أو كافرا، وإن كان هو مسلما، غاية الأمر أنه لو كان مسلما يجبر الكافر على بيعه من المسلم.
ولو رجع عن إقراره بالرقية لا يقبل منه، إلا إذا ادعى تأويلا ممكنا في حقه، كما إذا ادعى أنه تخيل أن من كان أحد أبويه رقا رق أو نحو ذلك على إشكال.
وأما إذا كان للمدعي بينة فيحكم برقيته له، لعموم حجيتها وخصوص الخبرين. ولو كان له أيضا بينة على حريته فيمكن أن يبنى على تقديم بينة الخارج أو الداخل حيث إنه ذو يد على نفسه فتكون بينته بينة الداخل.
وما يظهر من بعضهم (1): من عدم العلم بكونه ذا يد لأنه لو كان عبدا فلا يد له; مدفوعة: بأن ذلك إذا علم كونه عبدا وإلا فكل إنسان له يد على نفسه.
ويمكن أن يقال بتقديم بينته مطلقا، تغليبا لجانب الحرية، ولما يظهر من خبر حمران المتقدم (2) حيث دل على أنه لو كان للرجل بينة تدفع الجارية إليه حتى تقيم المرأة البينة على أنها ابنتها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل هذا.
وأما إذا كان تحت يده يتصرف فيه تصرف الملاك ثم ادعى أنه حر أو اشتراه من ذي يد كذلك فالظاهر عدم سماع دعواه إلا بالبينة تقديما لليد على أصالة الحرية.
ويمكن أن يستدل عليه بما في خبر مسعدة بن صدقة: «أو مملوك ولعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع» (3) إلى آخره، وكذا لو كان يباع في السوق فإنه لا تقبل دعواه إلا بالبينة.
ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة