ومنها: الحجر على الموكل، وهو وإن كان موجبا لعدم صحة تصرف الوكيل حال محجورية الموكل، إلا أن كونه مبطلا بحيث لا يصح تصرفه بعد زوال الحجر أيضا محل منع إلا أن يكون إجماعا.
ومنها: عروض الرق على الموكل كما إذا وكل وهو كافر فاسترق، وكذا لو عرض على الوكيل فإنه يصير عبدا للغير.
ومنها: عروض الفسق للوكيل إذا علقت الوكالة على عدالته، ولا تبطل بالنوم وإن طال، ولا بعروض النسيان لأحدهما، ولا بالسكر من أحدهما.
(مسألة 18): في الموارد التي يعرض البطلان على الوكالة إذا كان مال من الموكل بيد الوكيل يبقى على كونه أمانة، فلو تلف في يده من غير تفريط لم يضمن، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصاله إلى الموكل أو وارثه، وإلا ضمن لو تلف.
(مسألة 19): لو وكله في قبض دين له على شخص فقبضه بعد عروض البطلان على الوكالة، لا يصير المقبوض ملكا للموكل، بل يكون باقيا على ملك الدافع. وكذا لو وكله في استقراض شئ فاستقرضه بعد البطلان; فإنه باق على ملك المقرض. وكذا لو وكله في شراء شئ فاشتراه بعد البطلان وأخذه، فإنه باق على ملك البائع، ولو تلف في يده فالظاهر ضمانه لمالكه، وهل له الرجوع على الموكل من حيث إنه إنما قبضه بعنوان الوكالة عنه؟ وجهان، والظاهر أنه يستحق الجعل الذي جعله له أو اجرة المثل لعمله، لأن عمله محترم وإن كان باطلا لعروض المبطل للوكالة. وكذا لو وكله في عمل يتوقف على مقدمات فأتى بها ثم بطلت الوكالة قبل العمل، فإنه يستحق الجعل أو اجرة المثل بالنسبة إلى ما عمل من المقدمات، إلا أن يكون الجعل على نفس ذلك العمل.
* * *