الثالث: اعتبار العددي في الجميع.
الرابع: إكمال الأول من الرابع من حيث الكسور لا من حيث عدد الأيام، مثلا إذا كان الطلاق في نصف الشهر يؤخذ من الرابع نصفه. ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال لاستلزامه كون الملفق تسعة وعشرين يوما ونصف في بعض الصور، كما إذا كان الشهر الرابع ناقصا، وحينئذ فيخرج عن الهلالي والعددي.
وهنا احتمال خامس لم يذكروه، وهو أن ينقص من الرابع مقدار ما بقي من الأول، والفرق بينه وبين الاحتمال الأول، أن على الأول يكون الملفق تسعة وعشرين لو كان الشهر الأول ناقصا، وعلى هذا الاحتمال يكون كذلك إذا كان الرابع ناقصا كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال: إذا كان الطلاق في أوائل الشهر يكون هو المحسوب أول الأشهر فيتمم نقصه من الرابع، وإذا كان في أواخره فالمحسوب أول الشهر هو الشهر الثاني ويكون الثالث هو الرابع فينقص عنه مقدار ما بقي من الأول.
والأقوى من هذه الوجوه الوجه الثاني.
(مسألة 11): لا إشكال ولا خلاف في ثبوت العدة في الوطء بالشبهة، إذا كانت من الطرفين أو من طرف الواطئ، ويدل عليه إطلاق ما دل من الأخبار على وجوبها بالإدخال والماء، وأما إذا كانت من طرفها خاصة، ففيه قولان:
أقواهما الوجوب، ثم ظاهرهم الاتفاق على كونها مثل عدة الطلاق.
(مسألة 12): لو اختلفا في انقضاء العدة بالأقراء وعدمه، قدم قولها لأن أمر العدة راجع إليها، بل وكذا لو اختلفا في الانقضاء بالأشهر وعدمه على الأقوى.
(مسألة 13): عدة الحامل - حرة كانت أو أمة، في الطلاق والفسخ والوطء بالشبهة، مع كون الحمل للمطلق والفاسخ والواطئ - وضع