العقول: «مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه» (1). وخبر أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (2) وخبره الآخر: «واجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا» (3). والمرسل: «اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدي يروون حديثي وسنتي» (4).
والمروي في الفقه الرضوي (عليه السلام): «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل» (5). إلى غير ذلك إذ من المعلوم أن العامي لا يصدق عليه اسم العالم ولا الراوي، ولا يصلح أن يكون خليفة لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أن يكون بيده مجاري الأمور، ولا أن يكون بمنزلة الأنبياء.
فمقتضى هذه الأخبار عدم جواز تصدي غير المجتهد للحكم والمرافعة، من غير فرق بين أن يكون من أهل العلم مع عدم بلوغه حد الاجتهاد ويحكم بمقتضى ظاهر الأخبار وكلمات الفقهاء، أو كان مقلدا لمجتهد جامع للشرائط ويحكم بمقتضى فتوى ذلك المجتهد بعد اطلاعه على جميع ما يتعلق بتلك الواقعة بالتقليد.
ولا وجه لما قد يقال: من أن المستفاد من الكتاب والسنة صحة الحكم بالحق وبالعدل والقسط من كل مؤمن كقوله تعالى: (إن الله