فقال: خذ مثل ذلك ولا تزد عليه» (1). وقال في الآخر: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني أعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بهما مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني. فقال: خذ منهم بقدر ما أخذوا منك ولا تزد عليه» (2).
ومنها: صحيح أبي بكر «قلت له: رجل لي عليه دراهم فيجحدني وحلف عليها، أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟
قال: فقال: نعم، ولكن لهذا كلام، قلت: وما هو؟ قال: يقول: اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه» (3). ونحوها صحيحتان أخريان له وزاد في آخر إحداهما:
«وإن استحلفه على ما أخذ منه جاز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة» (4) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي يأتي بعضها في بعض المسائل.
وتفصيل الكلام في طي مسائل:
(مسألة 1): إذا كان الحق المطلوب عينا، فإن كان يمكن أخذه بلا مشقة ولا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصة من ماله الآخر، وإن لم يمكن أخذه أصلا جاز له المقاصة من ماله الآخر إن كان من جنس ماله، وإن لم يكن من جنسه جاز أن يأخذ بمقدار قيمة ماله، ويجوز أن يبيعه ويأخذ ثمنه عوض ماله، ويجوز أن يشتري به من جنس ماله ولا يأخذه، ولا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي، لإطلاق الأخبار.
ولو أمكنه أخذ ماله لكن بمشقة أو ارتكاب محذور مثل الدخول في