التعليل، لأن المفروض عدم وجوب الحداد عليها، لكن الأحوط عدم الفرق.
(مسألة 37): الظاهر عدم الفرق في الزوج بين البالغ وغيره والمجنون والعاقل، وأما الزوجة إذا كانت مجنونة أو صغيرة فعدتها من حين الوفاة لعدم الاعتبار بعلمها وعدمه، فلا يجب عليهما الاعتداد بعد البلوغ والإفاقة، وجعل المناط بلوغ الخبر إلى الولي وعدمه بعيد، مع أن مقتضى الأصل والقاعدة كون العدة من حين تحقق السبب، وأيضا لا يبعد دعوى انصراف الأخبار عنهما.
(مسألة 38): التفصيل المذكور مختص بالزوجة فلا يشمل أم الولد التي مات سيدها، ولا الأمة المحللة إذا مات المحلل له، بناءا على وجوب العدة عليها بموته، ثم إن الزوجة منصرفة إلى الدائمة، فشمول الحكم للمنقطعة مشكل، خصوصا إذا قلنا بعدم وجوب الحداد عليها.
(مسألة 39): ذكر جماعة أنه لا يشترط في المخبر بالموت كونه عدلا فيكفي إخبار الفاسق أيضا في الاعتداد من حينه، وفي الجواهر لم أجد فيه خلافا لكن التزويج لا يجوز إلا بعد الثبوت شرعا (1) قال في الشرائع: ومن الوفاة من حين البلوغ ولو أخبر غير العدل، لكن لا تنكح إلا بعد الثبوت وفائدته الاجتزاء بتلك العدة (2) بل صرح في المسالك بعدم الفرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى لصدق كونه مخبرا ومبلغا (3) ومراده أن إطلاق الأخبار يشمل الجميع.
وقد يستدل لهم بخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله (عليه السلام): «التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها، إن قامت لها البينة أو