فلا ينبغي الإشكال في أصل الحكم لأن الغالب من هذه الأخبار وإن كان ضعيفا إلا أنها منجبرة بالشهرة والإجماعات المنقولة ولا فرق بين ربا المعاوضة وربا القرض.
(مسألة 51): الحكم مخصوص بالأب فلا يشمل الأم فيثبت الربا بينها وبين الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى على الأقوى، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر، كما أن الأقوى شموله لولد الولد، والأحوط الاقتصار. ولا يشمل الولد الرضاعي وإن احتمله بعضهم. وفي شموله للولد من الزنا إشكال. وإذا كان المال مشتركا بين الوالد وغيره; فباعاه من ولد أحدهما متفاضلا، يمضي بالنسبة إلى حصة الوالد ويبطل بالنسبة إلى حصة الشريك، وكذا إذا كان مشتركا بين الولد والأجنبي فباعاه من والده.
(مسألة 52): لافرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب، وإن استشكل بعضهم (1) في شموله للأخير، كما أن شموله لأم الولد مبني على عدم الفرق بين العبد والأمة كما هو الظاهر، كما أن الظاهر عدم الفرق بين كون المالك رجلا أو امرأة، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول.
وفي شموله للعبد المشترك بين مالكين إشكال وكذا في العبد المبعض بأن يكون بعضه رقا وبعضه حرا - من صدق المولى والعبد بالنسبة إلى كل من الشريكين في الأول وصدق المولى والعبد بالنسبة إلى جزء الرق، ومن خبر زرارة ومحمد بن مسلم (2) حيث يستفاد منه ثبوت الربا في المملوك المشترك، إلا أن يقال: المراد منه الاشتراك الجنسي الذي هو بين المسلمين لا مثل المشترك بين شخصين أو بين نفسه وغيره، والأحوط