لم تقم» (1). فإنه ظاهر في أن مجرد البلوغ يكفي ولو لم تقم بينة، هذا، ولكن الإنصاف أن الظاهر من البلوغ شرعا بالبينة أو خبر عدل واحد بناءا على حجيته في الموضوعات أو خبر محفوف بالقرائن، فيمكن أن يكون المراد من قوله: «أو لم تقم» مثل هذا فالاكتفاء بخبر الفاسق والصغير مشكل، والأحوط عدمه مع أن من البعيد صحة الاعتداد وعدم كفايته في جواز النكاح.
(مسألة 40): عدة الفسخ من حينه كالطلاق، وأما عدة الوطء بالشبهة فهل هي من حينه أو من حين ارتفاعها؟ وجوه، ثالثها الفرق بين الوطء المجرد عن العقد فمن حينه، والوطء بعد العقد شبهة فمن حين ارتفاعها.
(مسألة 41): لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقته حتى تحسب من ذلك الوقت أخذت من وقت اليقين بوقوعه، فإن انقضت عدتها فهو وإلا أكملتها بعد ذلك، لكن في الشرائع: اعتدت عند البلوغ (2) وفي الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه (3).
ولعل نظرهم إلى صحيح الحلبي: «عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها، من أي يوم تعتد; فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت، فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وأي شهر فلتعتد من يوم يبلغها» (4). ويمكن حمله على ما إذا احتمل تأخر الطلاق إلى حين بلوغ الخبر، لكنه بعيد، فالأولى العمل به، بل لا يترك الاحتياط به.
* * *