ببيع الجارية وصرف ثمنها على الحاج المنقطعين، وكذا صرف الدراهم.
وفي هذا الاستدلال أيضا ما لا يخفى، فإن الخبر الأول وارد في نسيان الوصية، ومن المعلوم الفرق بينه وبين التعذر، والأخبار الأخيرة لا ربط لها بمسألة مجهول المالك، إذ المستفاد منها أن مرجع الإهداء ونحوه للكعبة هو الصرف على زائريها، مع أن بهذا المقدار من الأخبار لا تثبت الكلية المزبورة، خصوصا في الشمول لمثل ما نحن فيه الذي مقتضى القاعدة بطلان الوقف ورجوعه إلى الواقف.
والأقوى أنه إن كان يظهر من حال الواقف الإعراض عن المال الذي وقفه أبدا وبالمرة، بحيث لو سئل إذا لم يمكن الصرف في كذا كيف يصنع به؟ يقول: يصرف في سائر الخيريات، فالحكم هو الصرف في وجوه البر الأقرب إلى ذلك فالأقرب. وإن لم يظهر من حاله ذلك بطل ورجع إلى الواقف أو وارثه، ولعل مرجع ما ذكره المسالك أيضا هذا، بل لا يبعد أن محل كلام المشهور أيضا في مثل هذا لا مطلق الوقف.
(مسألة 30): لا يدخل في وقف العبد والجارية ما عليهما من اللباس إلا مع التصريح، وكذا الجل والمقود ونحوهما للدابة، ولا الحمل الموجود حال الوقف للجارية والدابة، وكذا لا يدخل في وقف الدار النخل والشجر فيها إلا مع الشرط.
(مسألة 31): يجوز في وقف البستان استثناء شجر أو نخل، فيبقى على ملك الواقف وله حق الدخول إليه بقدر الحاجة، وحق الإبقاء إلى اليبس أو الانقلاع، وإذا انقلع ليس له غرس آخر مكانه، ولا يدخل مغرسه من الأرض في الاستثناء، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء قبة معينة منها، وإذا خربت بقيت أرضها له إلا مع التقييد بما دام البناء.
(مسألة 32): يستحق الموقوف عليه مع إطلاق الوقف جميع المنافع المتجددة بعده للعين الموقوفة ولو كانت نادرة، فيدخل في منافع العبد