ما لو كانت الشركة بسبب واحد في المجموع فإنه يصدق أن لكل منهما نصف المجموع (1).
وفيه: منع عدم الصدق فلا وجه للاشتراط المذكور. نعم يشترط فيه عدم إمكان قسمة الإفراز في كل من تلك الأجناس وإلا قدم الإفراز على التعديل.
(مسألة 8): يجوز قسمة بعض المال المشترك وإبقاء بعضه على الاشتراك; وكذا يجوز مع تعدد الشركاء إفراز حصة بعضهم وإبقاء حصة الباقين على الإشاعة، والله العالم.