أيضا. فما يظهر منهم: من اشتراط نفيها أيضا في الدعوى على الميت دون الحي، مشكل. والحاصل: أن تخصيص الدعوى على الميت باشتراط ضم اليمين إلى البينة إنما يصح في احتمال لا يجري في الدعوى على الحي، ففيما إذا علم عدم الوفاء من الميت لكن احتمل إبراء المدعي ذمته أو مقاصته من ماله أو وفاء الأجنبي تبرعا أو وفاء الوارث له بعد موته، يشكل اشتراط ضم اليمين بعد كون الحكم على خلاف مقتضى عموم حجية البينة.
السابع: هل يلحق بالبينة في الحاجة إلى ضم اليمين مثل الإقرار المعلوم والشياع الموجب للعلم وحكم الحاكم ونحو ذلك أو لا؟ مقتضى اختصاص الخبرين بالبينة وكون الحكم على خلاف القاعدة: عدم الإلحاق.
ولكن يمكن دعوى الحاجة إليها بملاحظة عموم التعليل فيما إذا احتمل الوفاء من الميت، وأما مع العلم بعدمه وعدم سائر الاحتمالات فلا ينبغي الإشكال في عدم الحاجة، وأما مع العلم بعدم الوفاء واحتمال الإبراء ونحوه، ففيه وجهان، والأظهر عدم وجوب ضم اليمين، لما عرفت من عدم الاعتناء بالاحتمالات المشتركة بين الحي والميت.
الثامن: إذا كان للمدعي شاهد واحد وضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار أو لا؟ قد يقال بعدم الحاجة، لخروجه عن الخبرين حيث إن موردهما البينة ولا تصدق على الشاهد واليمين، ولعدم الفائدة في تكرار اليمين، وقد يقال باشتراط الضم لعموم التعليل. والأظهر وجوب الضم، إذا كانت اليمين التي مع الشاهد كالشاهد في كونها على أصل ثبوت الحق من غير تعرض لبقائه واشتغال ذمة الميت به فعلا إلى حين الموت، لأن اليمينين حينئذ متغايرتان: إحداهما على أصل الاستحقاق، والأخرى على بقائه. وإن كانت على الاستحقاق فعلا ففيه وجهان: من تغايرهما من حيث هما، ومن عدم الفائدة في تكرارهما، والأظهر الأول