الرابع: أنها طهران، وهو المحكي عن المفيد والحلي والمختلف (1) وهو ظاهر الشهيد في المسالك (2) ولا دليل على هذا القول أصلا. نعم استدل له في المسالك بحسنة زرارة عن الباقر (عليه السلام) «إن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان» (3). منضمة إلى ما في الرواية المتقدمة: من أن المتعة عليها مثل ما على الأمة، بعد دعوى أن القرء بمعنى الطهر. ولا يخفى ما فيه، فهذا القول ساقط كسابقه ويبقى الأولان، والثاني وإن كان أخباره أزيد من الأول إلا أن الأقوى هو الأول، لرجحانه بالشهرة وشذوذ الثاني، مع أن مقتضى الاستصحاب أيضا على فرض التكافؤ هو الأول، وإن كان يمكن الجمع بينهما بحمل أخبار الأول على الاستحباب لكنه بعيد; ثم إن الظاهر أن المراد الحيضتان الكاملتان فلا يكفي المسمى في الأولى أو الثانية أو كلتيهما.
(مسألة 2): لا فرق في الصورة المزبورة بين كون المتمتع بها حرة أو أمة على الأقوال المذكورة، لإطلاق الأخبار (4) وكلمات العلماء، بل ادعى بعضهم (5) الإجماع على ذلك.
(مسألة 3): الحاجة إلى العدة إنما هي فيما لو أراد الغير تزويجها، وأما بالنسبة إلى الزوج فلا إشكال في جواز تجديد العقد عليها بعد انقضاء المدة أو هبتها بلا فصل.
(مسألة 4): إذا كانت حبلى فعدتها وضع الحمل حرة كانت أو أمة.