فادعى التلف أو التسليم، فإنه أيضا لا تقبل منه بينته ولا تسمع دعواه إلا إذا أظهر تأويلا لإنكاره مقرونا بقرائن الصدق.
* * * الفصل السابع في التنازع (مسألة 1): لو اختلفا في أصل الوكالة فمع عدم البينة يقدم قول المنكر مع الحلف سواء كان هو المالك - كما إذا تصرف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله - أو المدعى عليه الوكالة، كما إذا اشترى شيئا فادعى واحد أنه اشتراه بوكالته عنه وأنه له، وأنكر المشتري وقال:
اشتريته لنفسي أو لفلان; وكما إذا اشترط في ضمن عقد لازم أن يوكله في أمر معين في وقت معين واختلفا بعد مضي ذلك الوقت أنه وكله حتى يبقى العقد على لزومه أولا؟ حتى يثبت له خيار تخلف الشرط، فإنه يقدم قول منكر التوكيل. ثم لافرق بينهما بين أن يكون بينهما أو بين أحدهما ووارث الآخر أو بين الوارثين. وكذا إذا تنازع المالك مع المشتري، كما إذا باع أحد داره من شخص فادعى المشتري أن البائع كان وكيلا عن المالك وأنكر المالك ذلك، فإنه يقدم قول المنكر الذي هو المالك.
(مسألة 2): لو اتفقا على أصل الوكالة واختلفا في بعض كيفياتها، فإما أن يكون النزاع بين المتبائنين كأن يقول: وكلتك في بيع داري، وقال: بل وكلتني في بيع بستانك. وإما أن يكون بين المطلق والمقيد كأن يقول: وكلتك في شراء عبد حبشي، وقال: وكلتني في بيع عبد بدون التقييد. وإما أن يكون بين المطلق والخاص كأن يقول: وكلتك في دفع المال إلى السيد، وقال:
وكلتني في الدفع إلى الفقير مطلقا. وإما أن يكون بين الأقل والأكثر كأن