الثلث، أو ادعى أحدهم الجميع والآخر الثلثين والثالث النصف، فعلى ما ذكره تقسم في الفرض الأول اثني عشر سهما: ستة لمدعي الجميع، وأربعة لمدعي الثلثين، واثنان لمدعي الثلث، وفي الفرض الثاني ثلاثة عشر سهما ويعطى لمدعي النصف ثلاثة.
ثم في بعض الفروض لا يحصل الفرق بين ما ذكره المشهور وما ذكره ابن الجنيد في القسمة، كما إذا ادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكان مدعي الكل خارجا إذ في يد كل منهم الثلث، فلصاحب الثلث ما بيده، ولصاحب السدس السدس، ولصاحب النصف الثلث الذي بيده ونصف الثلث الذي بيد صاحب السدس، وعلى المشهور أيضا إذا كان لكل منهم بينة كذلك، وكذا إذا حلف الكل أو نكلوا ونكل مدعي الكل أيضا بعد الرد عليه.
(مسألة 8): إذا ادعى كل واحد من اثنين عينا في يد ثالث أنه اشتراها منه وأقبضه الثمن فهي له، فإن كذبهما وحلف لهما سقطت دعواهما، وإن حلف لأحدهما سقطت دعواه، وحينئذ فإن رد اليمين على الآخر أو نكل ورد الحاكم اليمين عليه فنكل عن اليمين المردودة سقطت دعواه أيضا، وإن حلف أخذ العين وصار النزاع بينه وبين الأول فللأول إحلافه. كما أنه لو صدق أحدهما دفع العين إليه وللآخر إحلافه، فإن حلف سقطت دعواه وبقي النزاع بينه وبين الأول وإن نكل أو رد اليمين عليه فحلف ضمن قيمة العين وبقي النزاع في نفس العين بين المدعيين. وإن صدق كلا منهما في النصف دفعه إليه، ولكل منهما إحلافه في النصف الآخر، فإن حلف لهما برئ، وإن نكل ضمن لهما القيمة، وإن حلف لأحدهما ونكل عن الآخر فلكل حكمه. وإن كان لأحدهما بينة أخذ العين وللآخر إحلافه، فإن حلف سقطت دعواه عنه، وإن رد اليمين عليه وحلف اليمين المردودة ضمن القيمة له وليس له