بالنسبة إلى الغير أيضا، ولا وجه له، كما أنه لا وجه للقول بكون تمامه للغير. ولو وقف على نفسه والفقراء، قيل ببطلانه، وقيل بكون تمامه للفقراء، وقيل ببطلانه في نصفه، وقيل ببطلانه في ربعه (1). و الأقوى أنه إن أراد التوزيع بطل في نصفه وصح في نصفه للفقراء، وإن كان مراده بيان المصرف صح في تمامه للفقراء، إذ مع كونه له وللفقراء على وجه بيان المصرف يمكن دفع تمامه للفقراء، ويمكن دفع تمامه له على تقدير صحته له ولا يلزم التوزيع، فعلى تقدير بطلان بعض المصرف يبقى البعض الآخر.
(مسألة 12): لو وقف على أولاده أو على الفقراء مثلا وشرط أداء ديونه أو إدرار مؤنته، فالمشهور بطلان الشرط والوقف سواء شرط أداء دين معين أو أطلق الدين، وسواء شرط إدرار مؤنته إلى آخر عمره أو إلى مدة معينة، ومن غير فرق بين تعيين مقدار المؤنة وعدمه. وذلك لأن هذا الشرط مناف لمقتضى الوقف، إذ مقتضاه خروجه عن العين والمنفعة.
وربما يقال بعد منع كونه خلاف مقتضى الوقف بصحة الوقف وبطلان الشرط، لما ثبت في محله من أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا.
والأقوى أن يقال: إن كان قصده من ذلك كونه وقفا على أداء ديونه أو إدرار مؤنته وعلى الفقراء، بطل شرطه، لأنه بالنسبة إلى أداء الديون وإدرار المؤنة وقف على نفسه، ويمكن حينئذ أن يقال بالنسبة إلى ما عدا مقدارهما صحيح للفقراء. وإن كان قصده الاشتراط على الموقوف عليه بأداء ديونه من منافع الوقف، يمكن أن يقال بصحته، لأنه كأنه قال: وقفت على من يؤدي ديوني من هذا الوقف، فلا يكون وقفا على نفسه. وأولى بالصحة ما لو شرط على الموقوف عليه أداء ديونه من ماله ولو من غير منافع الوقف سواء أطلق أو قيده بما دام ينتفع بهذا