اشتراط التأبيد لا دليل عليه والأصل والعمومات تنفيه (1)، وعلى فرض عدم المخالف نمنع كشف هذا الإجماع عن قول المعصوم (عليه السلام).
ثم إن كلام الأكثر مطلق في اشتراطه شامل لما نحن فيه، وحمله على ما يقابل الموقت إلى مدة بعيدة، وحينئذ فكيف يكون شرطا، مع أن المشهور على الصحة في هذه المسألة وقفا، بل قد يقال: إن مراد من قال: بكونه حبسا كونه كذلك حكما وأنه وقف يفيد فائدة الحبس، وعليه فجميعهم على الصحة وقفا، ومعه كيف يكون التأبيد شرطا بقول مطلق.
ثم إما أن يكون الشرط قصد التأبيد أو نفسه، فعلى الأول لازم من يقول بكونه حبسا، التفصيل بين ما إذا قصد الواقف التأبيد زعما منه عدم الانقراض أو غفلة عنه وبين ما لم يقصد، وأن يقول بالحبس في الثاني دون الأول. وعلى الثاني يلزم أن يقول بكونه حبسا في الوقف على من لا ينقرض غالبا إذا اتفق حصول الانقراض، مع أنهم لا يلتزمون به وأن نزاعهم إنما هو في الوقف على من ينقرض غالبا.
ثم إن الفقهاء أطالوا الكلام في المقام من غير طائل، واستدلوا للأقوال بوجوه ضعيفة غايته:
منها: ما عن المختلف (2) من الاستدلال على الصحة وقفا: بأن الوقف نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره، وبأن تمليك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول وإلا لزم تقدم المعلول على العلة، وبالخبر الوارد في وصية فاطمة (عليها السلام) حيث جعلت أمر صدقاتها إلى أولادها مع احتمال الانقراض (3).