الإمام في ذلك المسجد أو الأعلم في ذلك البلد فعلا حين الوقف، ففي جواز انتفاعه به إشكال، لأنه كالوقف على نفسه. وأما إذا كان الإمام أو الأعلم غيره ثم اتفق بعد ذلك أنه صار إماما أو أعلم، ففي جواز انتفاعه بذلك الوقف وعدمه وجهان، أظهرهما الجواز.
(مسألة ٢٣): إذا وقف وشرط عوده إليه عند حاجته، فالأكثر على صحة الشرط وكونه وقفا، وعن المرتضى (قدس سره) دعوى الإجماع على ذلك (١) وجماعة على بطلانه من الأصل ومنهم: ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع (٢) وعن بعضهم: صحته حبسا (٣).
والأقوى هو القول الأول لعموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (4) ونحوه وقوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يوقفها» (5) وحينئذ فإن لم يحتج بقي وقفا وإن احتاج رجع ملكا وبموته يصير ميراثا، ومرجع الشرط إلى قوله: وقفت ما دمت غنيا. فيكون نظير الوقف على من ينقرض غالبا فهو وقف إلى غاية محتملة الحصول ولا مانع منه بعد عدم اشتراط التأبيد في صحة الوقف، كما لا مانع من قوله: وقفت على أولادي ما داموا عدولا أو إلى أن يفسقوا. أو ما داموا فقراء. فلا فرق بين جعل الغاية وصفا من الأوصاف الموقوف عليه أو وصفا من أوصاف الواقف كما نحن فيه.