للعين، فعلى هذا يجوز وقف كلب الحائط والزرع والماشية إذا قلنا بعدم كونه مملوكة، وأما كلب الصيد فلا إشكال فيه لأنه مملوك، وكذا يصح وقف الأرض التي حجرها إذا قلنا بعدم كفاية التحجير في التملك.
الشرط الثالث: أن يمكن الانتفاع به مع بقائه، فلا يصح وقف الأطعمة والفواكه ونحوهما مما يكون الانتفاع به إتلافه.
الشرط الرابع: أن يكون مما يمكن إقباضه، فلا يصح وقف الطير في الهواء ولا السمك في الماء وإن كان مالكا لهما، وكذا لا يصح وقف العبد الآبق ولو مع الضميمة مع اليأس عن العثور عليه - نعم لو كان الموقوف عليه قادرا على قبضه صح - وكذا العين المغصوبة التي لا يتمكن من ردها إذا لم يتمكن الموقوف عليه أيضا.
الشرط الخامس: أن يكون مما يبقى مدة معتدا بها، فيشكل وقف ورد أو ريحان للشم مما لا يبقى إلى ساعة أو أزيد.
الشرط السادس: أن تكون المنفعة المقصودة من الوقف محللة، فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.
(مسألة 5): الأقوى جواز وقف الدراهم والدنانير لإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها بمثل التزيين وحفظ الاعتبار; كما يجوز عاريتها كما يظهر من بعض الأخبار، فالقول بعدم الجواز ضعيف.
(مسألة 6): لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والأثاث والعقارات والكتب والسلاح ونحوها، مما يصح الانتفاع به مع بقائه منفعة محللة وإن كان بقاؤه في مدة قليلة، ولا ينافي ذلك اعتبار التأبيد في الوقف على القول به لأن المراد منه مدة عمر الشئ كما هو واضح.
(مسألة 7): لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلا للانتفاع فعلا، فيصح وقف ما لا منفعة له إلا بعد مدة كالعبد الصغير والدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد خمس سنين أو أزيد.