الزيارة أو الحج نيابة عنه، ولا فرق بين كون الشرط إتيانها حال حياته أو بعد موته، لكن عن كاشف الغطاء (قدس سره) جواز اشتراط إتيانها بعد موته بعد أن منع جواز ذلك في حال حياته قال: ولو شرط رد مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته أو نحو ذلك قوي القول بالصحة (1).
(مسألة 16): إذا شرط قراءة القرآن نيابة عنه في حياته أو بعد موته ففي صحته إشكال، بل وكذا لو شرط قراءة القرآن وإهداء ثوابها إليه وهو حي، أو قراءتها على قبره وإهداء ثوابها إليه. لكن الأظهر الجواز خصوصا في إهداء الثواب سيما بعد الموت. وأما لو شرط قراءة القرآن على قبره من غير وجه إهداء الثواب فلا إشكال فيه.
(مسألة 17): إذا استثنى في ضمن إجراء الصيغة من منافع الوقف مقدار مؤنته ما دام حيا، أو استثنى نحو ذلك مما يعود إليه نفعه، فالظاهر عدم الإشكال فيه، إذ على هذا يكون خارجا عن الوقف، فهو نظير ما لو وقف شاة واستثنى صوفها الموجود عليها حال إجراء الصيغة، وما إذا وقف بستانا واستثنى ثمره الموجود أو ثمرة سنة واحدة ونحو ذلك.
وكذا لو استثنى مقدار أداء دينه سواء كان بنحو التوزيع على السنين كل سنة كذا، أو تقديم أداء الدين على الصرف في مصارف الوقف، ولا يضر تأخير الصرف في مصارف الوقف، فهو نظير وقف العين المستأجرة إلى مدة. وبالجملة انتفاع الواقف بالعين الموقوفة على الفقراء أو غيرهم بنحو الاستثناء ليس وقفا على نفسه ولا انتفاعا بالوقف بما هو وقف.
(مسألة 18): لا إشكال في جواز جعل مقدار من منافع الوقف لحق التولية، وحينئذ فإذا جعل التولية لنفسه ما دام حيا له أن يأخذ ذلك المقدار بهذا العنوان، ولا يكون من الوقف على نفسه لأن المتولي ليس