الوقف، لأنه حينئذ لم يشترط كون بعض المنفعة له وإنما شرط شرطا على الموقوف عليه، فهو كما لو قال: وقفت على من يؤدي ديوني من أولادي، أو قال: وقفت على من يقرأ كل يوم سورة من القرآن ويهدي إلي ثوابها. وأولى من ذلك بالصحة لو كان قصده استثناء مقدار ديونه من منفعة الوقف، إذ عليه لم يشترط أداء دينه من الوقف كما يأتي.
(مسألة 13): لو شرط أكل أهله أو أضيافه ومن يمر عليه أو أكل أتباعه من الوقف جاز، كما حكي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر أحمد عن أبي الحسن الثاني (عليه السلام) (1).
(مسألة 14): لو شرط إدرار مؤنة أولاده أو غيرهم من أقربائه صح وإن كانوا ممن يجب عليه نفقتهم، وإذا كان ما يعود إليهم بقدر كفايتهم يسقط عنه وجوب نفقتهم، ولا يوجب هذا كونه وقفا على نفسه كما هو واضح. وكذا لو شرط نفقة زوجته الانقطاعية، بخلاف نفقة زوجته الدائمة، فإنه لا يجوز إذا كان بعنوان نفقة الزوجية إذ يرجع إلى الوقف على نفسه، إلا على بعض الوجوه السابقة، نعم لو شرط نفقتها لا بعنوان نفقة الزوجية فلا مانع منه وحينئذ لا يسقط عنه وجوب نفقتها. وكذا إذا شرط نفقة مملوكه أو دابته على إشكال، إذ ليس حال نفقتهما حال نفقة الزوجة، بل حال نفقة الأقارب في أنها ليست على وجه لو تركها أو تكفلها غيره صارت دينا عليه.
(مسألة 15): إذا شرط أداء ما عليه من الزكاة أو الخمس أو المظالم أو نحو ذلك كان حاله حال اشتراط أداء ديونه إذ هي أيضا ديون إذا كانت في الذمة وإن كانت في العين فالمنع أظهر، ولا فرق بين كونها واجبة أو كانت من باب الاحتياط ولو كان استحبابيا. وكذا لو شرط الصدقة أو