موقوفا عليه، بل إنما يأخذ في مقابل تعبه في حفظ الوقف وإصلاحه وإجارته وصرف منافعه في مصارفه، نظير سائر المؤن، ويمكن أن يكون ذلك من باب استثناء هذا المقدار من المنافع. وفي تعيين حق التولية الأمر بيد الواقف قلة وكثرة، ولا يلزم أن يكون بمقدار اجرة عمل المتولي، بل يجوز أن يكون أزيد، خصوصا إذا جعلناه من باب الاستثناء. وحينئذ فيجوز أن يجعل حق التولية في الرتبة الأولى تسعة أعشار المنافع وللموقوف عليهم عشرا منها، ويجعله في المراتب المتأخرة بعكس هذا، ولا يكون من الوقف على نفسه كما تخيله المحقق القمي (قدس سره) وقال: إنه يعد من الوقف على نفسه عرفا (1) إذ نمنع حكم العرف بعد الاطلاع على الكيفية بنحو ما ذكرنا.
(مسألة 19): الأولى لمن أراد أن ينتفع بالوقف ما دام حيا كلا أو بعضا، أن يؤجر العين التي يريد وقفها مدة معينة كعشر سنين كلا أو بعضا ويجعل لنفسه خيار الفسخ ثم بعد إجراء الصيغة والإقباض يفسخ الإجارة فترجع المنافع إليه في تلك المدة، ويكون الوقف مسلوب المنفعة إلى تلك المدة كلا أو بعضا ولا بأس به.
(مسألة 20): يجوز وقف العين باعتبار بعض منافعها فتبقى المنافع الأخر على ملك الواقف، فيجوز وقف البستان باعتبار ثمرة نخيلها وأشجارها فيبقى السعف وغصون الأشجار وأوراقها عند اليبس على ملكه، وكذا يجوز وقف البقرة لخصوص الحرث فيبقى لبنها على ملكه.
وهكذا يجوز وقف العبد للخدمة نهارا فتبقى منافعه ليلا لنفسه وهكذا، ولا مانع بناءا على القول بأن الوقف تمليك أن يكون مملوكا للموقوف عليه باعتبار وللواقف باعتبار آخر. وقوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب