جملة من كتب المتقدمين منها كتاب النهاية للشيخ، والمبسوط، والسرائر، وكذا المقنعة للمفيد (1) فلو علق على شرط - كقدوم زيد - أو صفة كمجئ رأس الشهر لم يصح، ولا دليل عليه بالخصوص كما اعترف به صاحب المسالك (2) وحينئذ فإن تحقق الإجماع فهو وإلا فهو مشكل. نعم ادعى صاحب الجواهر: أن ظاهر ما دل على تسبيب الأسباب ترتب آثارها حال وقوعها (3) وهو أيضا مشكل، فالأحوط مراعاة الاحتياط. هذا، ولو علق على أمر محقق الوقوع حال الإنشاء مع العلم به - كما إذا قال:
وقفت إن كان هذا يوم الجمعة، مع العلم بأنه يوم الجمعة - صح، بل لا ينبغي الإشكال، وإن نقل عن بعض: بطلانه أيضا، لأنه بصورة التعليق (4) بل لو لم يعلم أيضا فالظاهر الصحة، فلو قال: وقفت على أولاد زيد إن كانوا عدولا، مع عدالتهم وعدم علمه بذلك، فإنه لم يتأخر الأثر حينئذ.
ثم لا يخفى أنه إذا قال: وقفت إن جاء زيد، يحتمل وجوها:
أحدها: أن يكون على نحو الشرط المتأخر على وجه الكشف، فإذا كان يجيء في الواقع يكون وقفا من الأول.
الثاني: أن يكون على نحو الواجب المعلق بأن يكون المراد إنشاء الملكية حين المجيء، ولازمه عدم جواز التصرف بوجه آخر قبله لو علم بمجيئه، لأنه أنشأ وقفيته في ذلك الوقت.
الثالث: أن يكون على نحو الواجب المشروط على نحو الوصية، بمعنى حصول الوقفية بعد ذلك لا حين الإنشاء. وإشكال تأخير الأثر عن السبب