ومن العجب العدول عن التمسك بالصحيحين وبقوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب... إلى آخره» إلى التمسك بهذه الوجوه.
ومنها: التعليل للبطلان بأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا كان منقطعا صار وقفا على مجهول، فلم يصح، كما لو وقف على مجهول في الابتداء.
ومنها: ما أشرنا إليه من الاستدلال على كونها حبسا بأن الوقف تمليك والتمليك إلى مدة غير معقول، وكيف كان التحقيق ما ذكرنا.
(مسألة 11): على القول بأن الوقف على من ينقرض غالبا يكون حبسا، لا إشكال في أنه بعد الانقراض يرجع إلى الواقف أو وارثه، بل من الأول لم يخرج عن ملكه ويتعين رجوعه مع موت الواقف إلى ورثته حين موته.
وأما على المشهور من كونه وقفا فهل يرجع إلى ورثة الواقف أو ورثة الموقوف عليه أو يصرف في وجوه البر؟ أقوال، أقواها بل المتعين الرجوع إلى ورثة الواقف حسب ما مر من التحقيق. نعم في الوقف على من لا ينقرض غالبا إذا اتفق حصول الانقراض، يمكن أن يقال بصرفه في وجوه البر، لأن الواقف كأنه أعرض عن ملكه بالمرة، لكنه أيضا لا يخلو عن إشكال; وأما القول برجوعه إلى ورثة الموقوف عليه، فلا وجه له أصلا.
ثم هل المدار على ورثة الواقف حين موته أو ورثته حين الانقراض؟ قولان، أقواهما الأول، وتظهر الفائدة في ما لو وقف على ولديه ثم مات وبعد موته مات أحد الولدين عن ولد قبل الانقراض، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي لأنه الوارث حين الانقراض، وعلى الأول يشترك معه ابن أخيه لتلقيه من أبيه.
الثالث: التنجيز على المشهور، بل في الجواهر: بلا خلاف، ولا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه (1) لكن في الحدائق: لم أقف عليه في