ما يوقفها أهلها» (1) واف بصحة جميع ذلك.
(مسألة 21): في مثل المساجد والقناطر والخانات للزوار والحجاج والمسافرين والمدارس ونحوها - من الأوقاف العامة على الجهات العامة - لا ينبغي الإشكال في جواز انتفاع الواقف بها أيضا، لأن الموقوف عليه هو الجهة، فلا يصدق الوقف على نفسه مضافا إلى السيرة عليه. نعم لو قصد خروج نفسه أشكل جواز تصرفه، لأنه حينئذ كالمستثنى.
وأما الوقف على مثل الفقراء والفقهاء والطلاب ونحوهم، إذا كان الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا بعد ذلك، فإن كان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصة من المنافع. وإن كان المراد بنحو بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف، ففي جواز انتفاعه مطلقا - كما عن المشهور - أو عدمه مطلقا كما عن ابن إدريس والعلامة في المختلف والتذكرة (2) أو جوازه إلا مع قصد خروجه، أو جوازه مع الإطلاق لا مع قصد الدخول أو الخروج وجوه وأقوال:
والأقوى الجواز إلا مع قصد خروج نفسه فإنه لا يعد وقفا على نفسه، إذ الموقوف عليه هو عنوان الفقيه أو الفقير مثلا، والملحوظ جهة الفقر والفقاهة. والقياس على الزكاة التي للفقراء ولا يجوز للفقير أن يأكل زكاة نفسه لا وجه له، إذ فيها يجب الإعطاء ومع أكله نفسه لا يصدق إيتاء الزكاة. وأما عدم الجواز مع قصد الخروج فلأنه حينئذ من تخصيص العنوان وتقيده. وأما قصد الدخول فلا يضر، إذ معه أيضا لا يصدق الوقف على نفسه.
(مسألة 22): إذا وقف على إمام مسجد أو على الأعلم في بلد وكان هو