المسجد ودفن ميت واحد في المقبرة على المشهور المدعى عليه الإجماع، والظاهر أن ذلك لصدق القبض على فرض اعتباره فيهما كما هو ظاهرهم، لكن لا بد من كون الصلاة والدفن بإذن الواقف وبقصد كونه وقفا وإلا لم يكف، وكذا يكفي أيضا قبض المتولي ومع عدمه فقبض الحاكم الشرعي.
(مسألة 8): ظاهر كلمات العلماء اشتراط القبض في الوقف حتى على الجهات العامة كالوقف على المساجد والقناطر ونحوهما من المصالح العامة، وكذا في الوقف على الفقراء أو العلماء أو الزوار أو نحوهم من الأصناف. ولكن يمكن منع اعتباره فيها، وكذا في وقف المسجد والمدرسة والمقبرة، لقصور الأخبار الدالة على اعتباره عن شمول مثل المذكورات، وإن كان الأحوط ما ذكروه. وعليه ففي الوقف على الجهات لا بد من قبض المتولي عليها أو الحاكم الشرعي أو مأذونه، وكذا في الوقف على الفقراء ونحوهم.
ويكفي فيه قبض فقير واحد أو عالم واحد بعنوان الوقفية. لكن ذكر غير واحد (1) أنه لا يكفي، لأن الموقوف عليه هو الجنس ولا يتحقق قبضه إلا بقبض جميع أفراده ولذا لا يكفي في الزكاة قبض بعض المستحقين عن غيره بخلاف الحاكم الشرعي فإنه يكفي قبضه عن الجميع. وفيه: منع توقف قبض الجنس على قبض جميع أفراده بل يصدق بقبض البعض، مثلا إذا وقف فرسا على الحاج أو الزوار فركبه شخص واحد في طريق الزيارة أو الحج يصدق عليه أنه قبض الوقف، وهكذا في الخان الموقوف على المسافرين إذا نزل واحد فيه بعنوان الوقفية; بل وكذا إذا كان بستان وقفا على الفقراء فدفع من ثمره إلى بعضهم بعنوان الوقفية وهكذا، مع أنه لافرق بين المذكورات وبين المسجد والمقبرة حيث قالوا بكفاية صلاة