عدم حصولها إلى موته فلا وجه لرجوعه ميراثا بل هو باق وقفا. لكن ذكر المحقق القمي (قدس سره) في أجوبة مسائله بعد اختيار كونه حبسا: أنه يرجع بالموت إلى الورثة وإن لم تتحقق الحاجة، وأسنده إلى جماعة من العلماء (1) وفيه: أنه لاوجه لرجوعه ميراثا مع عدم حصول الحاجة، ولعل نظره إلى إطلاق الخبرين بعد استظهار صحة الشرط وأنه قبل حصول الحاجة لا يكون ملكا له بشهادة لفظ الرجوع، وهو مشكل، بل اللازم بناء على دلالة الخبرين على الصحة تخصيص الرجوع إلى الميراث بما إذا حصلت الحاجة ثم مات لا مطلقا. ولا يخفى أن هذا الوجه احتمال رابع في الخبرين سواء حملناهما على الصحة وقفا أو حبسا.
ثم إن القائلين بالصحة اختلفوا في أنه عند حصول الحاجة يعود ملكا له مطلقا، أو إذا أراد ذلك على قولين، والأقوى الأول كما أشرنا إليه، لأنه مقتضى التحديد المذكور، مع أنه على الثاني يكون من باب خيار الشرط، والظاهر إجماعهم على عدم جريانه في الوقف إلا أن يقال: إن هذا المورد خرج بالنص.
ثم بناء على ما ذكرنا من الصحة وقفا بمقتضى القاعدة لا فرق بين أن يجعل الغاية هي الحاجة أو غيرها; كما إذا قال: وقفت على الفقراء وإن قدم زيد فأنا أحق به. ونحو ذلك.
ثم إن المدار في الحاجة إذا أطلقها هو العرف وإن عين كيفية خاصة تعينت، ولا وجه لما قيل: من أنها صيرورته إلى حد استحقاق الزكاة، ولا ما قيل: من عدم مالكيته مقدار قوت يوم وليلة، والمناط صدق الحاجة إلى العين الموقوفة لا الحاجة مطلقا فقد لا يكون محتاجا في حد نفسه وليس له شئ إلا أنه يحصل له من الوجوه من غير مؤنة تعب