وعن صاحب الكفاية: التوقف (1)، لعدم الدليل. وقد يستدل على المشهور بما في الخبر السابق: «فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار» (2) حيث جعل المناط تسليم الواقف، لكنه معارض بما في خبر عبيد بن زرارة وصحيح محمد بن مسلم من قوله: «إذا لم يقبضوا فهو ميراث» (3) وبما في صحيحة صفوان من قوله (عليه السلام): «ولم يخاصموا حتى يحوزوها» (4) فإن ظاهره جواز المخاصمة مع الواقف للقبض، والمسألة محل إشكال، والأحوط اعتبار الإذن، مع أنه مقتضى أصالة عدم الأثر بدونه. وربما يعلل بأنه بدون الإذن تصرف في مال الغير وهو حرام، وفيه: مع أنه أخص من المدعى أن النهي متعلق بأمر خارج فلا يوجب البطلان، مضافا إلى إمكان منع الحرمة بعد صدور العقد.
(مسألة 3): لا يشترط في القبض الفورية، للأصل، وعدم الدليل، ويمكن أن يستند إلى ما في خبر عبيد وصحيحة محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام): «إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث» (5) حيث يستفاد منه صحته ما دام حيا.
(مسألة 4): يكفي في تمامية الوقف قبض الطبقة الأولى فلا يعتبر قبض اللاحقة. نعم إذا كانوا جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى غيره ممن كان موجودا حال القبض.
وأما إذا كان بعضهم يوجد بعد ذلك، كما إذا وقف على أولاده وكان الموجود منهم ثلاثة فقبضوا ثم تولد آخر بعد ذلك فلا حاجة إلى قبضه ويكون