فيه أولا: أن كلا منهما خبر مستقل ولا وجه لجعل أحدهما قرينة على الآخر، بل اللازم الأخذ بمفاد كل منهما. وثانيا: أنه يمكن حمل الثاني أيضا على إرادة المدة من التوقيت فيه ويكون ذكر الموقوف عليه على الوجه المذكور لبيان المدة، وحاصل السؤال أن الموقت فسر بوجهين: أحدهما مع التأبيد، والآخر بدونه، فأيهما الصحيح؟ ومقتضى قوله (عليه السلام): «الوقوف... إلى آخره» صحة كل منهما.
هذا كله إذا علم أنه أراد من قوله: «وقفت» معناه الظاهر، وأما إذا لم يعلم أنه أراد الوقف أو الحبس بناءا على البطلان مع إرادة الوقف، فهل يحمل على الصحة بجعل ذكر المدة قرينة على إرادة الحبس أو لا؟
وجهان بل قولان، أقواهما الأول كما عن جماعة (1) حملا لفعله على الصحة. وما في الجواهر: من أن الأصل لا يثبت ذلك بعد ظهور اللفظ في إرادة الحقيقة المقتضية للفساد (2) لا وجه له; إذ لفظ الوقف قابل لإرادة كل منهما وقد ذكرنا أن دعوى صراحته في إرادة الوقف محل منع، بل بقرينة ذكر المدة متعين في إرادة الحبس، وهو واضح.
(مسألة 10): إذا وقف على من ينقرض غالبا، كما لو وقف على أولاده واقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه أقوال: والمشهور على الأول (3) وجماعة على الثاني (4) والقائل بالثالث غير معلوم.