طريق الشهوة، وقد تختار المرء المقام مع واحد ممن ذكرناه، فمن قال يفسخ، فلا - كلام، ومن قال يؤخر حتى يبلغ، فإن اختارت المقام معه كان ذلك لها، وإن اختارت الفسخ فسخت وهذا هو الصحيح.
وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف، وليس له أن يكرهها على تزويج واحد من الناس، فإن خالف فزوجها فهل يصح النكاح فيه قولان كالصغيرة.
وأما إذا كانت معيبة فزوجها ممن به عيب، فإن اختلف العيبان مثل أن كانت مجنونة فزوجها بأبرص، أو برصاء فزوجها بمجذوم، فليس ذلك له، وإن اتفقا في العيب فيه وجهان، فمن قال ليس له ذلك فإذا خالف فهل يصح أم لا، قيل فيه قولان وإذا قال صحيح فهل عليه الفسخ؟ فعلى وجهين.
وأما الكلام في نكاح ولده الصغير ممن به هذه العلل كلها، كالحكم في البنت فإن خالف فأنكحه واحدة منهن فهل يصح أم لا؟ على قولين على ما مضى في البنت أقواهما عندي أنه صحيح غير أن للابن الفسخ إذا بلغ، وكذلك القول في البنت سواء، وأما تزويجه بأمة فعند بعضهم باطل، لأنه ليس بكفو له، لأن نكاح الأمة لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول وخوف العنت، وهذا إذا كان عادما للطول فإنه لا يخاف العنت لصغره وهذا قوي.
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها وقال بعضهم لا يجوز، وإنما يجوز لو لي هذه الحرة أن يزوج جاريتها من عصباتها بإذنها، فأما ابنها فليس له ذلك وإن كان وليها له الإجبار وهو الأب والجد لم يكن له إجبار الأمة إذا كانت مولاتها من أهل الإذن، فإن أذنت جاز له ولا فصل بين البكر الكبيرة والثيب الكبيرة.
وإن لم تكن المولاة من أهل الإذن لصغر أو جنون فهل لوليها إجبار أمتها على التزويج؟ قيل فيه وجهان: أحدهما له إنكاحها وهو الأقوى.
وإن كان ليس له الإجبار لم يكن له تزويج أمتها إلا بإذنها إذا كانت من أهل الإذن وإن لم تكن من أهل الإذن لم يكن له ذلك.
إذا أذن لعبده في التجارة في شئ بعينه أو أذن له أن يتجر في ذمته يأخذ ويعطي