ولا في طهر قربها فيه بجماع.
الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب وفي أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذلك، ولم يبينوا أنه طلاق أو فسخ، وفي كونه فسخا أو طلاقا خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف.
فأما إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف، وإن كان بغير صريح الطلاق مثل أن قالت خالعني أو فاسخني أو فادني بكذا وكذا، فقال ذلك، لم يقع عندنا به شئ، وعند المخالف إن نويا معا بذلك طلاقا، كان طلاقا، وإن لم يكن هناك نية ففيه خلاف:
منهم من قال هو صريح في الفسخ، ومنهم من قال هو كناية في الطلاق، وإن لم ينويا طلاقا لم يكن شيئا، وقال قوم هو صريح الطلاق، وفائدة الخلاف في الفسخ أو الطلاق أن من قال هو فسخ كان له نكاحها قبل زوج غيره، ولو خالعها مائة مرة لأنه ما طلقها وإذا قيل طلاق متى خالعها ثلاث مرات لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
الخلع جايز بين الزوجين فلا يفتقر إلى حكم الحاكم.
البذل في الخلع غير مقدر إن شاءا اختلعا بقدر المهر أو بأكثر أو بأقل كل ذلك جايز.
إذا وقع الخلع مطلقا وهو إذا افتدت نفسها من زوجها بعوض بذلته له، فوقع الخلع صحيحا، وقعت الفرقة، وانقطعت الرجعة، وينظر في البذل فإن كان صحيحا لزم، وإن كان فاسدا وجب مهر المثل عند المخالف، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يبطل الخلع، فالخلع كالنكاح إذا وقع صحيحا زال سلطانها عن بعضها وملكه الزوج، وأما المهر فإن كان صحيحا لزم، وإن كان فاسدا وجب مهر المثل، والزوج كالزوجة في النكاح وفيه خلاف.
إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق، وفيهم من قال يصح ويثبت الرجعة، ويبطل البذل ويسقط، فإذا شرطت المرأة أنها متى أرادت