إذا غلب الموج وحصل في جب البحر قيل أيضا قولان مثل الأسير.
وإذا قدم من عليه القصاص فإنه غير مخوف، وفيهم من قال يكون مخوفا.
إذا ضرب الحامل الطلق فلها ثلاثة أحوال حال قبل الطلق وحال مع الطلق، وحال بعد الطلق، فما قبل الطلق لا يكون مخوفا وما يكون حال الطلق يكون مخوفا، وقال بعضهم لا يكون مخوفا، وما يكون بعده، فإن لم يكن معه دم ولا ألم، فلا يكون مخوفا وإن كان معه دم وألم يكون مخوفا.
وأما السقط فإن كان قد تخلق فإنه يكون مخوفا لأنه لا يسقط إلا لألم، وإن كان لم يتخلق وكان مضغة أو علقة فلا يكون مخوفا.
قد ذكرنا أن العطية على ضربين منجزة ومؤخرة فالمؤخرة أن يعتق عبدا يوصي به أو يوصي بمخاباة أو بصدقة فإنها تلزم بالموت، والمنجزة إذا أعتق أو باع وحابا أو وهب وأقبض هو بنفسه، فإن هذا كله عطية منجزة، ثم ينظر فإن أعطى في حال صحة أو مرض غير مخوف، فإنه يعتبر من رأس المال، وإن كان في مرض مخوف، فإنه يعتبر ذلك من الثلث، ولأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنه يكون من رأس المال والثانية من الثلث.
فإذا أعطى في مرضه المخوف فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، فإن كان من جنس واحد فلا يخلو إما أن يكون قد فعله دفعة واحدة أو فعله شيئا بعد شئ، فإن كان شيئا بعد شئ مثل أن يكون أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق بلا خلاف، لأن المريض إذا أعتق أو حابا يلزم في حقه ويلزم في حق الورثة من الثلث فالأول لازم في حقهما والمتأخر لازم في حق أحدهما وهو حق نفسه، فتقديم ما هو لازم في حقهما أولى من تقديم ما هو لازم في حق أحدهما والثاني أنهما عطيتان منجزتان ولأحدهما التقدم وجب أن يقدم لحق سبقه وتقدمه.
فأما إن كان دفعة واحدة مثل أن يكون أعتق أعبدا أو باع وحابا لجماعة أو وهب لجماعة وأقبضه إياهم نظرت، فإن أعتق نظرت: فإن خرجوا من الثلث عتقوا،