يكون هذه القيمة على قولين أحدهما لها، والثاني لسيدها بناء على ولد المكاتبة إذا قيل لمن يكون قيمته على قولين أحدهما لها، والثاني لسيدها كذلك ها هنا.
فمن قال لها فإن كان الغار الوكيل يرجع عليه بكلها، وإن كانت هي فالقيمة لها، والرجوع عليها، يتقاصان، ومن قال لسيدها فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكله، وإن كانت هي رجع عليه بما في يدها، لأنه كالدين عليها، والدين عليها تقضيه مما في يديها، كذلك ها هنا.
هذا إذا خرج ولدها حيا فأما إن ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه الكفارة لأنه آدمي محقون الدم، وعليه غرة عبد أو أمة لأنه حر يكون لمورثه فلا يكون لسيدها منها شئ، لأنه إنما له ذلك إذا خرج حيا فأما إذا خرج ميتا فلا، ولا لأمه منه شيئا أيضا، لأنها مكاتبة فلا ترثه، والأب فإن كان هو القاتل فلا ميراث له، فيكون لمن يليه في الاستحقاق، وإن لم يكن قاتلا فالكل له.
إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع، وكان بيعها طلاقها، وبه قال ابن عباس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا النكاح بحاله، فأما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجارة إجماعا، وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع. وإن بيعت من لها زوج، فإن نكاحها يبطل بالإجماع.
فإذا تقرر هذا نظرت فإن كان المشتري عالما بالزوجية فلا خيار له عندهم، لأنه دخل على بصيرة، وإن كان جاهلا فله الخيار، لأنه نقص وسبب يمنعه من الوطئ فكان الخيار له في هذا.
وروى أصحابنا أن المشتري مخير بين إمضاء العقد الأول، وبين فسخه، فإن أعتقها المشتري فهي أمة أعتقت تحت عبد، فلها الخيار بلا خلاف لخبر بريرة وكانت تحت عبد:
فروي عن ابن عباس أنه قال كان تزوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تجري على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وآله للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى