من قال يحلف الزوج ويصبر حتى تبلغ الصبية، ثم تحلف، لأن الحق لها، و اليمين لا يدخلها النيابة.
ومن قال بالأول قال يتحالفان لأن الأب يحلف على فعل نفسه، ولا يمتنع أن يحلف الانسان على فعل نفسه، ليثبت حق غيره كالوكيل يحلف على إثبات حق لغيره، إذا كان على فعل نفسه.
إلا أن المسألة لا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون الولي يدعي أكثر من مهر المثل، فأما إن كان ما يدعيه قدر مهر المثل أو أقل فلا تحالف بينهما، لأنه متى عقد النكاح بأقل من مهر مثلها ثبت لها مهر المثل بالعقد، فلا معنى لإحلافه.
والشرط الثاني أن تكون الزوجة صغيرة مولى عليها، فإن لم يحلف حتى بلغت، فإن التحالف حينئذ معها ومع زوجها، دون والدها.
فأما إن اختلف ورثة الزوجين أو أحدهما فإنهما يتحالفان عندهم، وعندنا القول قول ورثة الزوج مع يمينهم.
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال قد أقبضتك المهر، وقالت ما قبضته، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده وفيه خلاف (1) وروي في بعض أخبارنا أن القول قوله بعد الدخول (2).
إذا تزوج امرأة وأصدقها ألفا ثم أعطاها ألفا أو عبدا أو ثوبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يتفقا على أن القبض على الإطلاق، أو يختلفا.
فإن اتفقا على أنها قبضته مطلقا، وهو أن يدفع إليها فقبضت، وهما شاكان