أن يقال يجب أن يعطى ذكورا، لأن الهاء لا تدخل إلا على عدد المذكر دون الأنثى.
وإن قال أعطوه دابة من دوابي أعطي فرسا، وقال قوم أعطوه ما شاؤوا من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال والحمير، ولا خلاف أنه لا يعطى من الإبل والبقر لأن ذلك كله لا يسمى في العرف دابة.
وإن كان في لفظه ما يدل على ما أراد حمل عليه، مثل أن يقول أعطوه دابة ليغزو عليها فإنه يحمل على الخيل لا غير، وإن قال دابة لينتفع بظهرها ونسلها، أعطي من الخيل والحمير، ولا يعطى من البغال، لأنه لا نسل لها، وإن قال لينتفع بظهرها ودرها أعطي الخيل، لأن الحمير لا در لها.
إذا قال أعطوه كلبا من كلابي، نظرت فإن لم يكن له كلاب، فالوصية باطلة وهكذا إذا قال أعطوه كلبا من مالي فالوصية باطلة لأن شراء الكلب محظور، و أما إن كان له كلاب نظرت فإن كان كلب هراش فالوصية باطلة لأنه لا ينتفع به و إن كان كلب ماشية وكلاب حرث وكلاب صيد صحت الوصية، لأنه ينتفع بها، والأقوى عندي أنه إن لم يكن له كلاب أن يشتري له أقل كلاب الصيد أو الماشية أو الحرث ثمنا لأن ذلك يجوز عندنا.
إذا أوصى بجرة فيها خمر لم تصح هذه الوصية، لأنه لا ينتفع بها، ولا تقر يده عليها.
وإذا ثبت أن الوصية صحيحة فيما ذكرناه من الكلاب، فإنه يقال للورثة أن أعطوه كلبا، أيها شاؤوا.
وإن كان له كلب واحد فإن لم يكن له مال غيره فيكون له ثلث هذا الكلب وإن كان له مال غيره قيل فيه وجهان: منهم من قال: يعطى الموصى له هذا الكلب ومنهم من قال: يجب أن يعطى الموصى له ثلث هذا الكلب لأنه ينبغي أن يبقى للورثة ثلثاه، فإنه أوصى به، والأول أصح.
إذا قال أعطوه طبلا من طبولي فإن كانت له طبول للحرب فإن الورثة يعطونه واحدا من طبوله وصحت الوصية، وإن كان ينتفع به بغير الجلد قال قوم يقلع الجلد منه وإن لم ينتفع به بغير الجلد ترك عليه، وأعطي مع الجلد، وإن لم يكن له