إذا وكل رجلا على أن يزوجه فلانة فتزوجها الوكيل من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف، بطل النكاح، وإن كان مثل هذا في الشراء ثبت الشراء على الوكيل.
إذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية، وليس لها العقد على أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا برضاهما، ولا أربع سواها، لأنها في معنى الزوجات.
إذا طلقها وذكر أنها أخبرت بانقضاء عدتها، فأنكرت وقد مضى زمان يصح انقضاء العدة فيه، فالقول قوله في جواز العقد على أختها، والقول قولها في بقاء النفقة والسكنى.
والفصل بينهما أن جواز نكاح أختها أمر يتعلق بدينه وأمانته، فيقبل قوله فيه والنفقة والسكنى حق عليه فلا يقبل قوله عليها.
يستحب لمن كان له زوجتان أن لا يجامع أحدهما بحضرة الأخرى إذا كن حراير ويجوز ذلك في الإماء.
لا يجوز للرجل أن يتزوج بمملوكته ولا للمرأة أن تتزوج بعبدها بلا خلاف.
إذا غاب الرجل عن امرأته ثم قدم رجل فذكر لها أن زوجها طلقها طلاقا بانت منه قبل الدخول أو بعده بعوض، وذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها، وأن يصدقها ألفا يضمنها لها عنه، ففعلت ذلك وعقد النكاح وضمن الرسول الصداق ثم قدم الزوج فأنكر الطلاق، وأنكر التوكيل في ذلك، فالقول قوله، والنكاح الأول بحاله، والثاني لم ينعقد.
وأما الوكيل فهل يلزمه ضمان ما ضمنه أم لا؟ قال بعضهم يلزمه، وقال الأكثر لا يلزمه، وهو الصحيح لأن العقد إذا لم يثبت لم يثبت المهر.
* * * الإحصان عندنا أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح، ويكون قد دخل بها سواء كانت حرة أو أمة، زوجة كانت أو ملك يمين، وفي أصحابنا من قال إن ملك اليمين لا يحصن، ولا خلاف بينهم أن المتعة لا تحصن، وقال جميع المخالفين: إن من شرط الإحصان الوطئ في نكاح صحيح، فأما في نكاح فاسد أو ملك يمين، فلا يكون