فأما إن أراد أن يبتدئ بواحدة منهن فيجب عليه القسم لأنه ليس واحدة منهن أولى بالتقديم من الأخرى، فعليه أن يقسم بينهن بالقرعة، فمن خرجت له القرعة قدمها هذا هو الأحوط وقال قوم يقدم من شاء منهن.
إذا كان له زوجتان أقرع بينهما دفعة، وإن كان له ثلاث زوجات أقرع بينهن قرعتين، وإذا كن أربع نسوة أقرع بينهن، ثلاث قرع ثم يبيت عند الرابعة لأن النبي أقرع بين نسائه حين أراد أن يسفر بهن.
وإن لم يقسم وبدء بالدخول بواحدة كان عليه أن يقضي تلك الليلة في حقهن لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " وقوله " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله فلا تميلوا كل الميل " (1) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فأما النبي صلى الله عليه وآله فإنه كان لا يجب عليه القسم ابتداء لكن إذا بدأ بواحدة منهن فهل يجب عليه القسم قيل فيه وجهان أحدهما لا يجب عليه لقوله تعالى " ترجي من تشاء منهن " (2) وقال آخرون كان يجب عليه لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " ولقوله " فلا تميلوا كل الميل " ولأنه عليه السلام كان يطاف به محمولا على نسائه فيبيت عند كل امرأة ليلة حتى حللته سؤدة أن يبيت عند عائشة.
وكان صلى الله عليه وآله يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك من جهة الفعل وأنت أعلم بما لا أملكه من جهة الهوى، فدل على أنه كان واجبا عليه.
وإذا سوى بينهن في القسمة لا يلزمه أن يسوي بينهن في الجماع، بل إذا بات عندها إن شاء جامعها وإن شاء لم يفعل، والمستحب التسوية بينهن في الجماع وإن لم يفعل جاز، لأنه ربما لا يستطيع ذلك، ولأنه حق له فكان له تركه.
والقسمة يجب أن يكون بالليل فأما بالنهار فله أن يدخل إلى أي امرأة شاء لحاجة أو سبب، لأن الإيواء للسكن إليهن بدلالة قوله " لتسكنوا إليها " (3) والليل