أن أولي الأرحام أولي من المهاجرين إلا أن تكون وصية وقوله " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (1).
ثم قرر ذلك في سورة النساء في ثلاث آيات في قوله تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (2) [ذكر فرض ثلاثة أحدها جعل للبنت النصف وللبنتين الثلثان، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين] ثم بين ذكر الوالدين وأن لكل واحد منهما السدس مع الولد، فإن لم يكن له ولد فللأم الثلث والباقي للأب، وإن كانوا إخوة معهما فلأمه السدس والباقي للأب في قوله " ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس " هذه الآية الأولى.
ثم قال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد " فذكر في صدر هذه الآية حكمين، وذكر في آخرها حكم الكلالة: ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج إذا لم يكن له ولد النصف، فإن كان له ولد فله الربع، وللزوجة الربع إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن.
ثم عقب بالكلالة فقال إن كان له أخ من أم أو أخت فله السدس، وإن كانوا اثنين فصاعدا فلهم الثلث، وفي قراءة ابن مسعود " وإن كان يورث رجل كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس " وأيضا فإن الله تعالى ذكر أنثى وذكرا، وجعل لهما الثلث، ولم يفضل أحدهما على الآخر ثبت أنه يأخذ بالرحم.
الآية الثالثة في آخر سورة النساء قوله " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك " فذكر فيها أربعة أحكام ذكر أن للأخت من الأب والأم إذا كانت واحدة فلها النصف، وإن ماتت هي ولم يكن لها ولد ولها أخ فالأخ يأخذ الكل، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.