(فصل) * (في ميراث الجدات) * قدر تبنا ميراث الأجداد والجدات في النهاية على ما لا مزيد عليه، وفيما عقدناه من ميراث من يأخذ بالقرابة بينا ما فيه مقنع، ونسوق الآن ترتيب الفقهاء كما فعلناه في العصبة.
فأول الدرجة جدتان الدرجة الثانية تكون أربعة الدرجة الثالثة تكون ثمانية الرابعة ستة عشر، الخامسة اثنان وثلاثون، السادسة أربعة وستون، ثم على هذا القياس كلما تزيد درجة يزيد ضعفها، وإنما كان كذلك لأنه ما من جدة إلا ولها أبوان، ويكون لأبيها جدة، ولأمها جدة فكلما ترتفع درجة ترتفع معه جدتان.
فإذا ثبت هذا فإن أم الأم ترث وإن علون إجماعا، وأم أبي الأم عندنا ترث وعندهم لا ترث، وأم أم الأب ترث، وإن علون إجماعا، وأم أب الأب عندنا ترث، وفيهم من قال لا ترث، وفيها خلاف.
أم أم أم هي أم أب أب، عندنا تأخذ المال من الطرفين، وصورتها أن امرأة كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن ابن بنت بنت بنت، فجاءت بولد، هي الآن أم أم أم وأم أب أب، فيجب أن يستحق المال من الطرفين، وفيها خلاف بين الفقهاء.
وذهب بعضهم إلى أن كل جدة تدلي بالأم فإنها ترث إجماعا وكل جدة تدلي بالجد الذي هو وارث فهل ترث أم لا؟ قيل فيه قولان، فمن قال لا ترث فليس في الدنيا جدة ترث من قبل الأم إلا جدتان (1) ومن قال ترث فترث جميع الجدات إلا واحدة (2).