شخصان وجمع عتقهما كالعبدين سواء.
المسألة بحالها فأتت بثلاثة أولاد، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم الأم والأولاد وإن خرج الأولاد من الثلث عتقوا، ورقت الأم، وإن خرج الولدان من الثلث أقرع بينهم.
وكيف يقرع؟ على وجهين أحدهما أنه يكتب ثلاث رقاع رقعتين بالحرية، وواحدة بالرق، فمن خرجت باسمه رقعة الحرية عتق، والوجه الثاني أنه يكتب رقعتان إحداهما بالحرية والثاني بالرق، فمن خرج باسمه رقعة الرق رق صاحبها، ويعتق الآخران، وإن خرجت رقعة الحرية يعتق هذا الذي خرجت له ويكتب رقعتان أخريان بالحرية والرق فمن خرجت رقعته بالحرية عتق.
جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة، فإنه جعل عتق نصف حملها صفة لعتقها، ثم قال نصف حملك حر نظرت، فإن خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشرة وعتقت الأم بالصفة، عتق النصف الباقي من الحمل بالسراية، لأن الحمل إذا أعتق نصفه سرى إلى الباقي، فقد حصل عتقهم في حالة واحدة.
فأما إذا لم يخرجا من الثلث ففيه مسئلتان:
إحداهما يقال كم قيمة الثلث؟ فقالوا مائة؟ وقيمة الحمل مائة؟ وقيمة الأم خمسون، فلما عتق نصف الحمل فقد خرج نصف الثلث، بقي من الحمل (1) نصفه وهو خمسون، فيكون الخمسون بين الحمل وقيمة الأم أقرع بينهما، فإن خرجت القرعة للحمل عتق الحمل كله ورقت الأم، وإن خرجت القرعة على الأم لم يعتق كلها لكن يسوى بينها وبين الحمل، يكون ذلك الخمسون نصف يضاف إلى الحمل، ويعتق من الأم نصفها خمسة وعشرون فكأنه عتق من الحمل ثلاثة أرباعه ومن الأم نصفها وهو خمسة وعشرون بالقيمة لأنه ينبغي أن كل جزء يعتق من الأم ينعتق من الحمل مثله وعندنا لا ينعتق إلا ما باشره بالعتق، وما علقه بصفة باطل ويسري العتق إلى النصف الآخر.
المسألة الثانية كانت قيمة الأم مائة والثلث مائة، وقيمة الحمل مائة، فأعتق نصف .