بالأولى بثلث الألف، ولم تقع عليها الثانية ولا الثالثة.
وإذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها، وطلقتان إن نكحتني بعد زوج، فطلقها كذلك. طلقت واحدة بانت بها، وأما الطلقتان فلا يصحان لأنه طلاق قبل النكاح.
فإذا ثبت ذلك بانت بالواحدة وكم يستحق عليها؟ قال قوم عليها مهر مثلها، و قال قوم يبنى هذه على تفريق الصفقة، فمن قال لا يفرق بطل فيهما، ومن قال يفرق بطل في الحرام دون الحلال، ويستحق في الحلال بحصته من الثمن، وفي هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو مذهبنا كان له عليها ثلث الألف ومن قال لا يفرق بطل العقد في الكل، وكان عليها مهر المثل.
إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، قال قوم يصح إذا كان معلوما بأن يقول ترضعيه من العشر سنين حولين أو أقل مما يتفقان عليه فإذا ذكرا مدة الرضاع [قدرا معلوما] صار معلوما بذكر المدة، ويفتقر إلى أن يكون ما يجب عليه من نفقة العشر معلوما من طعام وإدام، ولا يكون كذلك حتى يذكر جنس الطعام حنطة أو غيرها، ويذكر جنس الإدام من زيت أو شيرج أو سمن، ويكون المبلغ معلوما، ويكون الوصف مضبوطا على الوجه الذي يضبط في السلم.
ويكون ما يحل في كل يوم معلوما، فلا بد من ذكر الجنس والمقدار والصفة ولا بد من ذكر الآجال، لأن هذه الصفقة اشتملت على أجناس من المعاوضة، كل واحد منها لو أفرد بالعقد صح فكذلك إذا اجتمعت وفي الناس من قال لا يصح.
فإذا ثبت صحته لم يخل حال الولد من أحد أمرين، إما أن يعيش أو يموت فإن عاش ومضت الحولان فقد استوفى ما استحقه من الرضاع، وبقي عليها الطعام والإدام، فيكون للوالد أن يستوفيه بنفسه أو بغيره، لأن ذلك وجب له في ذمتها، لأنه عقده الوالد، فإن استوفاه بنفسه. أو بغيره، فإن كان وفق حاجة الولد فذاك، و إن كان أكثر أخذ الفضل لنفسه، وإن كان أقل فعليه التمام، وإن جعل إليها أن يطعم الولد بنفسها كان صحيحا، لأنه حق له ثبت في ذمتها فصح أن يأمرها بإتلافه