وكذلك إذا خالع أربع نسوة صفقة واحدة بألف أو كاتب أربعة أعبد له صفقة واحدة، فعلى هذين القولين، وفي الكتابة قولان أحدهما باطلة، والثاني صحيحة، ويكون كل واحدة من العبيد مكاتبا بحصة قيمته من المسمى.
وكذلك في الخلع، والطلاق واقع باين، وفي المسمى قولان أحدهما باطل، وله على كل واحدة مهر مثلها.
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول إن تزوج أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح وينقسم بينهن بالسوية، وكذلك في الخلع، والفداء (1) يكون صحيحا ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية.
فأما الكتابة والبيع فينبغي أن نقول إنه يتقسط على قدر أثمانها أو نقول الكتابة فاسدة والبيع، لأن العوض في كل واحد مجهول.
قالتا له: طلقنا بألف فطلق إحداهما، ولم يطلق الأخرى، فالتي طلقها وقع طلاقها، واستحق عليها العوض، لأنه أجابها على الفور، وكم يستحق عليها؟ عندنا نصف المسمى، وعندهم على قولين، أحدهما مهر مثلها، والثاني بحصة مهر مثلها من المسمى.
والتي لم يطلقها لا يمكنه أن يطلقها جوابا لما استدعته، لأن وقت القبول قد زال وارتفع، فإن طلقها كان ابتداء طلاق من جهته ويكون رجعيا إلا أن يقول على ألف فلا يقع الطلاق بها حتى تضمن الألف على الفور.
إذا طلقهما بألف نصفين على كل واحدة خمس مائة، لزم كل واحدة منهما ذلك.
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور، ثم ارتدتا بعد ذلك، فالطلاق واقع باين، واستحق العوض عليهما، وفيه قولان أحدهما يسقط المسمى ويجب مهر المثل والثاني يجب المسمى ويقسط على مهر المثل، وعندنا على كل واحدة نصف المسمى و الردة لا تؤثر في عقد الخلع، لأنها تجددت بعد إبرام العقد.