مباحة صحت الوصية وإن لم يكن لم تصح وإذا صحت فلا يعطون الشئ الأبيض الذي على رأسه ويجعل في فيه وينفخ فيه.
إذا قال أعطوه قوسا من قسيي، وله قسي قوس نشاب وهو قوس العجم وقوس نبل وهو قوس العربي، أو يكون له قوس حسبان وهو الذي يدفع النشاب في المجرى وهو الوتد مع المجرى ويرمى به، أو يكون له قوس جلاهق وهو قوس البندق، أو يكون له قوس النداف فإن هذا بالإطلاق يحمل على قوس النشاب والنبل والحسبان فإن كان له منها شئ فالورثة بالخيار يعطون أي قوس من هذه الثلاثة شاؤوا.
وإن كانت له قسي معمولة وقسي غير معمولة أعطي معمولة، لأن الاسم يتناول المعمول، وهل يعطى بالوتر أو بغير الوتر قيل فيه وجهان أحدهما يعطى بلا وتر لأنه يسمى قوسا بلا وتر، مثل الدابة بلا سرج، والثاني يعطى بالوتر لأن الوتر جزء منه ولا يمكن استعماله إلا به، وهكذا وتر العود يمكن الانتفاع به في غيره، فأما إذا لم يكن شئ إلا الجلاهق وقوس النداف فالورثة بالخيار يعطون أي القوسين شاؤوا لأنه إذا لم يكن له غيرهما فكأنه قيد بالدفع إليه.
ولو قال أعطوه قوسا مما يقع عليه اسم القوس، فالورثة بالخيار يعطونه أي قوس شاؤوا، لأنه علق الدفع بوقوع الاسم عليه، هذا إذا كان مطلقا فأما إذا كان في كلامه ما يدل على مقصوده فإنه يحمل على مقصوده مثل أن يقول أعطوه قوسا يرمي عليها أو يندف عليها، فإنه يحمل على ذلك الشئ الذي يعمل بذلك القوس.
إذا قال: اجعلوا ثلث مالي في الرقاب، فإنه يدفع إلى المكاتبين أو في العبيد يشترون وفيه خلاف، فإذا ثبت هذا نظرت فإن كان ماله حاضرا وغايبا فإن ثلث المال الحاضر يصرف في المكاتبين في ذلك البلد، ويصرف ثلث المال الغائب في البلد الذي فيه المال كما قلناه في الزكاة.
فأما إذا كان ماله كله في البلد الذي هو فيه فلا يخلو إما أن يعم جميع المكاتبين أو لا يعم، فإن كان يعم جميعهم فإنه يعطي إياهم ويعتقون وإن لم يعم المال فالمستحب أن يعطوا بقدر حاجتهم مثل أن يكون كتابة واحد على مائة وكتابة آخر على خمسين