إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسئلتان إحداهما أسلمن أولا ثم أعتقن، وتأخر العبد في الشرك، الثانية أسلم العبد أولا وتأخرن فأعتقن في الشرك.
فالأولى إذا أسلمن فأعتقن وتأخر العبد، كان لهن خيار الفسخ، لأن الأمة إذا أعتقت تحت العبد، كان لها الخيار، فإذا ثبت أن لهن اختيار الفسخ فإما أن يخترن الفسخ أو يسكتن أو يخترن المقام:
فإن اخترن الفسخ انقطعت العصمة بينهن وبين الزوج، ويكملن عدة الحرائر وإن سكتن لم يسقط خيارهن، وكان على التراخي، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ وهل تكمل عدة حرة؟ قيل فيه قولان: أقواهما لا يجب عليهن ذلك، لأن الأصل براءة الذمة.
وإن اخترن المقام معه ثبت نكاحهن، فيكون عبد تحته أربع حرائر، فله أن يختار اثنتين منهن، فإذا فعل ثبت نكاحهما، وانفسخ نكاح الباقيتين من حين اختار وعليهن عدة الحرائر من حين وقع الفسخ، هذا إذا سكتن فإن اخترن المقام معه كان هذا الاختيار كلا اختيار، فإن أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين، وكان ابتداء العدة من حين الفسخ وهل تكمل عدة الحرة على قولين.
المسألة الثانية إذا تقدم إسلامه وتأخرن في الشرك وأعتقن فحكم اختيارهن في الفسخ والمقام معه ذكرناه في المسألة الأولى يصح منهن اختيار الفسخ دون اختيار المقام ولا يصح منهن اختيار فسخ ولا مقام، ولهن الخيار حين يسلمن.
قال قوم إن هذا صحيح، فإنهن متى اخترن فراقه أو المقام معه فلا حكم له وقال الباقون إن الحكم فيها كالتي قبلها، وإنهن إن اخترن صح اختيار الفسخ لأنهن أعتقن تحت عبد، فعلى هذا يكون فيها الأقسام الثلاثة التي ذكرناها وهذا أقوى.
إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فله الخيار أن يختار اثنتين عند المخالف