وهل يصح نكاح الأمتين ثنتين قيل فيه وجهان أحدهما أنه يثبت نكاحهما، ومنهم من قال لا يثبت حتى يجدد اختيارا آخر.
المسألة بحالها: تحته حرة وأربع زوجات إماء، فأسلم وأسلمن ثم أعتقن بعده كان بمنزلة من ابتدأ نكاحهن وهن خمس حرائر، لأن الاعتبار بحال الاختيار، فيكون بالخيار بين ثلاثة أشياء:
بين أن يختار اللواتي أسلمن معه، فإن فعل ثبت نكاحها، وانقطعت عصمة الخامسة، وإن أسلمت انفسخ نكاحها، وإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين.
وبين أن يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخرة، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه، وإن أسلمت تلك، اجتمع إسلامه وإسلام خمس حرائر، يختار منهن أربعا، وينفسخ نكاح الخامسة.
وبين أن يختار منهن ثلاثا ويؤخر واحدة من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة، والحكم على ما مضى.
ولا فصل بين أن يتقدم إسلامه ثم أعتقن ثم أسلمن، أو تقدم إسلامهن وأعتقن ثم أسلم، الباب واحد، إنما يراعى اجتماع إسلامه وإسلامهن.
إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا: أمتين وكتابيتين ووثنيتين، فأسلم وأسلمن معه، فقد اجتمع عنده ست مسلمات، وكن ثلاثة أصناف: أمتان وحرتان كتابيتان ووثنيتان:
فإن لم يخترن فراقه أمسك أي اثنتين شاء وأما الأمتان فليس لهما أن يختارا فراقه، لأنه مملوك وهما مملوكتان، فلا مزية لهما عليه، فأما الحرائر فهل لهن أن يخترن فراقه؟ فمذهبنا أن لهن الاختيار، وقال قوم لا خيار لهن، والأول أصح.
فإن اخترن فراقه بقي عنده أمتان، فله إمساكهما، لأنه يجوز للعبد أن يتزوج بأربع إماء، وعند المخالف بأمتين، ومن قال لا خيار لهن اختار العبد أي اثنتين شاء حرتين أو أمتين، أو حرة وأمة أي صنف شاء.