وروي عن ابن عباس، أنه قال من علم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب فقد علم الفرايض.
فإذا ثبت هذا فالإرث على ضربين خاص وعام، فالعام إذا مات ميت ولم يكن له وارث ولا مولى نعمة، كانت تركته لبيت المال يرثه جميع المسلمين، كما يعقلون عنه، ويستوي فيه الكبير والصغير، والحاضر والغايب، والذي يجيئ بعده، لأنهم يأخذون بحق الموالاة.
وعند أصحابنا أن ميراث من هذه صفته للإمام خاصة، وهو الذي يعقل عنه.
وإن مات ذمي لا وارث له كان ذلك للإمام، وعند المخالف يكون لبيت المال فيئا.
والإرث الخاص يكون بشيئين نسب وسبب، والسبب سببان زوجية وولاء، والولاء على ثلاثة أقسام ولاء النعمة، وولاء تضمن الجريرة، وولاء الإمامة.
فالميراث بالنسب يثبت على وجهين بالفرض والقرابة، فإذا مات ميت فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام أولها أن يخلف من يحوز جميع المال، والثاني أن يخلف من يأخذ بعض المال، والثالث لم يخلف أحدا.
فإن خلف من يحوز جميع المال فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام أحدها يأخذ ذلك بالقرابة، والثاني يأخذ الكل بالفرض، والثالث يأخذ بالفرض والقرابة.
فمن يأخذ بالقرابة فقط، مثل الابن والأب فإنهما يأخذان المال بالقرابة دون التعصيب، لأن التعصيب عندنا باطل، وكذلك الجد، والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، وكذلك من يتقرب من قبل الأم فإن كل واحد من هؤلاء يأخذ جميع المال بالقرابة.
وأما المولى فإنه يأخذ بحق الولاء دون التعصيب فإن كانوا جماعة أخذوا المال كله بالقرابة أو الولاء، لأنهم ليس لهم تسمية فيأخذون بها، والعصبة باطلة.
ومن يأخذ بالفرض دون القرابة مثل الزوج والأخت إذا اجتمعا يأخذ الزوج النصف، والأخت النصف بلا خلاف، وكذلك حكم البنتين والأبوين. أو الأختين من