أخيه كما قلناه في النسب.
الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة بلا خلاف، وأما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا، وفيه أيضا خلاف بين الفقهاء.
الوطي على ثلاثة أضرب: مباح، ومحظور بلا شبهة، ووطي شبهة، وهو محظور غير أنه شبهة، فإذا نكح امرأة حرم عليه بالعقد أمها وجداتها تحريم تأبيد وحرمت وحدها على آبائه وإن علوا، وعلى أبنائه وإن سفلوا، والربيبة تحرم عليه تحريم جمع، فإن دخل بها حرمت الربيبة وحدها، وأولادها وإن سفلوا على التأبيد وإذا ملك أمة لم يحرم عليه بملكها شئ، فإذا وطئها حرمت عليه أمها وجداتها وإن علون، وحرمت هي وحدها على آبائه وإن علوا، وعلى أولاده وإن سفلوا وحرمت بنتها وبناتها وإن سفلن عليه وحده تحريم تأبيد.
ولا وطي مباح إلا في زوجة أو ملك يمين لقوله تعالى " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (1).
فإذا ثبت به تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم، وهو أن كل من صارت محرمة عليه على التأبيد صار لها محرما يجوز أن يسافر بها ويخلو وينظر إلى ما ينظر إليه ابنها وأبوها، لأنه سبب مباح، فأفاد التحريم والمحرم، وأما الوطئ المحظور فلا يتعلق به تحريم المصاهرة إلا على ما مضى من الخلاف وأما الوطي بشبهة فعلى ضربين: شبهة نكاح وشبهة ملك: فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا (2) والمتعة عند المخالف، ونكاح بلا ولى عند بعضهم