(فصل) * (في ذكر سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع) * بيان ما يجتمع وما لا يجتمع من تلك السهام وفيه صور سهام المواريث ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وولد الولد وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولاد ابن كانوا أو أولاد بنت، وسهم البنت إذا انفردت ولم يكن غيرها من الأولاد، وسهم الأخت من الأب والأم وسهم الأخت من الأب إذا لم يكن أخت من قبل أب وأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد أو ولد الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد، وإن نزلوا.
والثمن سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد، وإن نزلوا لا غير.
والثلثان سهم البنتين فصاعدا، وسهم الأختين فصاعدا من الأب والأم فإن لم يكونا من الأب والأم فهو سهمها إذا كانتا من قبل الأب لا غير.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد، وعدم ولد الولد، وعدم من يحجبها من الإخوة والأخوات وسهم اثنين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم خمسة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد الولد وسهم الأم مع عدم الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل أب وأم أو من قبل أب دون أم على الانفراد، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
ونحن نذكر ما يصح أن يجتمع من هذه السهام:
فأما النصف فإنه يصح أن يجتمع مع النصف في زوج وأخت من أب وأم أو أخت من أب فإنهما يأخذان المال بينهما نصفين، ويصح أن يجتمع النصف مع الربع