انتهت سقط خيارها، والقول الثاني الخيار على التأبيد ما لم يصبها أو تصرح بالرضا لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لبريرة: إن قربك فلا خيار لك.
إذا أعتقت تحت عبد ومضت مدة ثم ادعت الجهالة فالجهالة ضربان جهالة بالعتق وجهالة بحكم العتق، فإن ادعت الجهالة بالعتق، فإن كانت على صفة يخفى عليها العتق، فالقول قولها، وإن كانا في بلد واحد أو محلة واحدة، فإن مثل ذلك لا يخفى فلا تصدق.
فإذا ادعت جهالة بحكم العتق، وقالت علمت العتق غير أني لم أعلم أن لي خيار الفسخ، فهل تصدق أم لا؟ على قولين أحدهما أنه يقبل لأن ذلك من فروض العلماء، والثاني لا يقبل كالرد بالعيب في البيع والأول أقوى.
فكل موضع قلنا له الخيار لم يخل من أحد أمرين إما أن يختار فراقه أو المقام معه فإن اختارت فراقه فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها لأن الفسخ جاء من جهتها، وإن كان بعد الدخول فقد فسخت بعد استقرار المهر، فهل يستقر المسمى أم لا؟ نظرت إلى وقت العتق:
فإن كان وقته بعد الدخول أيضا استقر المسمى لأن الفسخ يستند إلى حين العتق وحين العتق بعد الدخول، فلا تؤثر في المهر.
وإن كان وقت العتق قبل الدخول مثل أن أعتقت فلم تعلم بذلك فوطئها ثم علمت سقط المسمى، ووجب مهر المثل، لأن الفسخ مستند إلى حين العتق فكأنه انفسخ حين العتق ثم وطئها بعد الفسخ، فوجب مهر المثل.
وإن اختارت المقام معه فإن كان المهر مسمى صحيحا أو مسمى فاسدا كان للسيد لأنه وجب بالعقد وكانت حين العقد ملكه ومهرها من كسبها، وإن كانت مفوضة فلم يفرض لها مهر بحال، فطالبت به ففرض لها فلمن يكون؟ قيل فيه قولان بناء على وقت وجوبه.
وفي المفوضة إذا فرض لها بعد العقد قولان أحدهما بالفرض يتبين أنه وجب بالعقد فعلى هذا يكون لسيده، والثاني وهو الصحيح أنه وجب بالفرض حين الفرض