فإذا ثبت أنه لا بد من أن يقول قبلت النكاح أو التزويج، فإذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول، فقال زوجتك فقال قبلت التزويج صح وكذلك إذا تقدم الإيجاب في البيع على القبول صح بلا خلاف.
وأما إن تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجتنيها فقال زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر سعد الساعدي قال الرجل زوجنيها يا رسول الله، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول وتأخر الإيجاب، وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب.
فأما إن قال أتزوجنيها؟ فقال زوجتكها، أو قال أتبيعنيها؟ فقال بعتكها، لم ينعقد حتى يقبل الإيجاب، لأن السابق على الإيجاب استفهام.
هذا إذا عقدا بالعربية فإن عقدا بالفارسية فإن كان مع القدرة على العربية فلا ينعقد بلا خلاف، وإن كان مع العجز فعلى وجهين أحدهما يصح وهو الأقوى والثاني لا يصح، فمن قال لا يصح قال يوكل من يقبلها عنه أو يتعلمها، ومن قال يصح لم يلزمه التعلم، وإذا أجيز بالفارسية احتاج إلى لفظ يفيد مفاد العربية على وجه لا يخل بشئ منه فيقول الولي " أين زن را بتو دادم بزنى " ومعناه هذه المرأة زوجتكها، ويقول الزوج " پذيرفتم بزنى " يعني قبلت هذا النكاح.
هذا إذا كانا عاجزين عن العربية فأما إن كان أحدهما يحسن العربية والآخر لا يحسنها، فلا يجوز عند قوم، وقال آخرون: إن كل واحد منهما يقول ما يحسنه وهو الأقوى.
عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس بإطلاق العقد ولا خيار الشرط بلا خلا ف فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح، وقال قوم يبطل الشرط دون النكاح، والأول أقوى.
إذا أوجب الولي عقد النكاح للزوج ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون بطل إيجابه، ولم يكن للزوج القبول، وهكذا لو استدعى الزوج النكاح فقدم القبول فقال زوجنيها ثم أغمي عليه أو زال عقله بجنون بطل القبول، ولم يكن للولي