(كتاب القسم) قال الله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " (1) يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة والنفقة والمهر وغير ذلك وقال " الرجال قوامون على النساء " (2) يعني أنهم قوامون بحقوق النساء التي لهن على الأزواج، وقال تعالى " وعاشروهن بالمعروف " (3) وقال " لهن مثل الذي عليهن بالمعروف " (4).
فظاهر هذا يدل على أن للزوجات على الأزواج مثل الذي للأزواج على الزوجات من الحقوق، وليس كذلك لأن حقوقهم مختلفة لأن حقوق الزوجات النفقة والكسوة والمهر والسكنى وحقوق الأزواج التمكين من الاستمتاع وهذا مخالف.
ومعنى الآية أن على كل واحد منهما ما عليه لصاحبه فجمع بينهما من حيث الوجوب لا كيفية الحقوق.
فإذا ثبت العشرة بالآية فعلى كل واحد منهما أن يكف عما يكرهه صاحبه من قول وفعل، وعلى كل واحد منهما أن يوفي الحقوق التي عليه من غير أن يحوج صاحبه إلى الاستعانة بغيره، ومرافعته إلى الحاكم ووكلائه، ولا يظهر الكراهية في تأدية حق صاحبه مما هو واجب عليه، بل يؤديه باستبشار وانطلاق وجه.
وعلى كل واحد منهما إذا تمكن من تأدية ما عليه من الحقوق أن لا يمطل صاحبه ولا يؤخر فإن ماطله مع قدرة الدفع كان آثما وكان رسول الله صلى الله عليه وآله توفي عن تسع: وكان يقسم لثمان لأن سؤدة بنت زمعة وهبت ليلتها لعائشة حين أراد النبي صلى الله عليه وآله طلاقها لما كان بها من الكبر، فسألته أن يتركها في جملة أزواجه ووهبت ليلتها لغيرها